الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :
فإذا كان ريح هذه الأشياء خفيا ، لا يكاد يشم إلا من صاحبه ومن جاوره ، فإنه يجوز .
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ، وطيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحه " رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الضياء والألباني .
فطيب الرجال اللائق بهم والمناسب لحالهم هو ما ظهر ريحه من المسك والعنبر والعود والورد وما شابهه ، أما ماظهر لونه على البدن كالوجه ونحوه فإنه تشبه بالنساء ورعونة لا يليق بالرجولة أن يفعله .
أما طيب النساء فهو ماخفي ريحه ، أي : عن الأجانب ، لأن الشرع المطهر حرم على النساء التبرج والتزين عند الخروج ووضع الطيب ، بل منعهن من حضور الصلاة في المساجد إذا تطيبن ، كما قال عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة أصابت بخورا ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " . رواه مسلم .
وقال : " أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ، فمرت على ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية " رواه أحمد والنسائي .
وهذا عند الخروج .
أما في بيتها وعند زوجها ، فتتطيب بما تشاء .
وظهر لونه أي على الجلد ، من صفرة أو حمرة .
والله سبحانه أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول
تحياتي
فاطمة أنور